الفاضل الهندي

568

كشف اللثام ( ط . ج )

ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والنفلية ( 6 ) ، لفعل أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) . وفي المبسوط : إنه لا يجوز تقديم الاستنشاق ( 8 ) ، وفي الجامع : إنه يبدأ بالمضمضة ( 9 ) ، وفي المقنعة ( 10 ) والمصباح ( 11 ) ومختصره ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والبيان : إنه يتمضمض ثم يستنشق ( 14 ) . فيجوز إرادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة ، فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب ، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم ، ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر ، مع أن المروي في الكافي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس ( 15 ) . ( والدعاء عندهما وعند كل فعل ) بالمأثورات ، والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روي ( 16 ) . وعن الرضا عليه السلام : أيما مؤمن قرأ في وضوئه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( 17 ) . وعن الباقر عليه السلام : من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ، ورفع له أربعين درجة ، وزوجه الله تعالى أربعين حوراء ( 18 ) . ( وبدأة الرجل ) في الغسلة الأولى ( بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 52 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 20 ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 1 و 2 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 . ( 6 ) النفلية : ص 93 ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 305 ب 29 من أبواب الوضوء ح 13 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 10 ) المقنعة : ص 43 . ( 11 ) مصباح المتهجد : ص 7 . ( 12 ) لا يوجد لدينا . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 43 . ( 14 ) النفلية : ص 93 . ( 15 ) الكافي : ج 3 ص 70 ح 6 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 282 ب 16 من أبواب الوضوء . ( 17 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 70 . ( 18 ) جامع الأخبار : فصل 22 ص 45 .